الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 136 / داخلي 135 من 625
»»
[صفحة 136]
1959 وسأله أبوبصير " عن السحور لمن أراد الصوم(1) أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر، أحب(2) أن لا يترك في شهر رمضان ".
1960 وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل".
1961 وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء ".
وأفضل السحور السويق والتمر(3)، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر(5).
1962 وسأل رجل الصادق (عليه السلام)فقال: " آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال: كل حتى لا تشك ".
1963 وقال عليه السلام: " لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر ".
____________
(1) كذا في بعض النسخ والكافى وفى أكثرها " في أداء الصوم ".
(2) في الكافى ج 4 ص 86 " نحب " كما هو نسخة في بعض النسخ.
(3) رواه حفص بن البخترى عن الصادق (عليه السلام) في التهذيب ج 1 ص 408.
(4) كما في قوله تعالى " فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر".
باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض
وردت الاخبار والآثار عن الائمة (عليهم السلام)أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام(5).
____________
(5) في الكافى ج 4 ص 125 عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان ".
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان " ورواهما الشيخ في التهذيب ج 1 ص 430.