الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 14 / داخلي 13 من 625
»»
[صفحة 14]
فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم(1) من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر (عليه السلام)مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون(2) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق "(3). فليس(4) على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة(5)، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال(6). وليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم(7)، وليس في النيف
____________
(1) في الكافى " عليهم ".
(2) في بعض النسخ " أيها الناس ".
(3) الطسوق بالفتح: الوظيفة من الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان جمع جريب، وقيل: الظاهر أن المراد بها الخراج المأخوذ من الارض المفتوح عنوة أجرة للارض.
(4) من هنا كلام المصنف وليس من تتمة الخبر كما يظهر من الكافى والتهذيب ونص عليه الشراح لكن جعله العلامة ((رحمه الله))في المختلف من تتمة الخبر.
(5) كما في صحيح ابن بشار المدائنى عن أبى الحسن الاول (عليه السلام) المروية في الكافى ج 3 ص 516. وموثقة على بن عقبة عن الصادقين عليهما السلام.
(6) كما في حسنة الفضلاء المروية في التهذيب ج 1 ص 350 والاستبصار ج 2 ص 23 على بيان الشيخ (رحمه الله).
(7) كما في موثقة زرارة وابن بكير عن أبى جعفر (عليه السلام) المروية في التهذيب ج 1 ص 352.