الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 139 من 625
»»
[صفحة 140]
بأن يسافر ويفطر ولا يصوم(1) ".
وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام.
1971 وسئل الصادق عليه السلام(2) " عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فسئل أيهما أفضل [يقيم و] يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله عزوجل وضع الصوم عنه إذا شيعه".
1972 وروى الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الاعوص(3) وذلك في شهر رمضان أتلقاه(4) وأفطر؟ قال: نعم، قلت: أتلقاه وأفطر او أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر ".
____________
(1) يمكن الجواب عنه بأنه يشعر بضرورة السفر ومحل الخلاف السفر الاختيارى.(سلطان)
(2) الظاهر أن السائل محمد بن مسلم كما يظهر من الكافى ج 4 ص 129.
(3) في المراصد: " أعوص بفتح الواو والصاد المهملة: موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة، وأعوص واد في ديار باهلة لبنى حصن ويقال الاعوصين ": ونسخة في الجميع " الاعراض" وأعراض الحجاز: رساتيقة.
(4) الهمزة للمتكلم والاصل " تتلقاه " فحذفت احدى التائين والكلام مسوق على وجه الاستفهام.
باب وجوب التقصير في الصوم في السفر
1973 روى يحيى بن أبي العلاء عن عبدالله (عليه السلام)قال: " الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله إنه علي يسير، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ".