الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 15 / داخلي 14 من 625
»»
[صفحة 15]
شئ حتى يبلغ أربعين(1).وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع و يحول على ثمنها الحول(2). فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف(3) فليسترجع منه الاربعة الدارهم أيضا لان هذه لم تجب عليها الزكاة لانه كان عنده مائتا درهم إلا درهم، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة. وليس على السبائك زكاة إلا أن تفر بها من الزكاة فإن فررت بها فعليك الزكاة(4). وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف(5) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره
____________
(1) النيف بالتشديد والتخفيف: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثانى.
(2) كما في حسنة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) وصحيحة عبدالعزيز بن المهتدى عن أبى الحسن (عليه السلام) المرويتين في الكافى ج 3 ص 512.
وصحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) ج 3 ص 511.
(3) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. وفى الصحاح: الشبه بكسر الشين المعجمة: ضرب من النحاس. وفى القاموس الشبه محركة: النحاس الاصفر ويكسر. وفيه زاف الدراهم زيوفا أى صارت مردودة".
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار والمائتى دينار وأرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فربه من الزكاة؟ فقال: ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ".
(5) كما في حسنة رفاعة المروية في الكافى ج 3 ص 518 قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا ولو بلغ مائة ألف ".