الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 168 / داخلي 167 من 625
»»
[صفحة 168]
قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس(1) صليت الثلاث من المغرب وارفع يديك وقل: " يا ذا الطول، يا ذا الحول، يا مصطفي محمد وناصره صل على محمد وآل محمد، واغفر لي كل ذنب أذنبته(2) ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين ".
وتخر ساجدا وتقول مائة مرة: " أتوب إلى الله " وأنت ساجد وتسال حوائجك ".
____________
(1) زاد في الكافى " فاغتسل وإذا ".
(2) زاد في الكافى " أحصيته على ".
باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين
2037 روى محمد بن قيس(3) عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم "(4).
2038 وفي خبر آخر(5) قال: " إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدان على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ".
____________
(3) السند حسن لمكان ابراهيم بن هاشم في الطريق ورواه الكلينى بسند صحيح.
(4) ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدل على عدم القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته " ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه " وقال: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز أن يصلى ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء انتهى.
أقول: يمكن الجمع بين هذه الاخبار بأن نقول: مفاد خبر زرارة أن من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب عليه تداركها ولو مع بقاء وقتها.وليس المراد بالقضاء القضاء المصطلح بل المراد مطلق فعلها ومفاد خبر محمد بن قيس والمرسل الاتى أنه إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة فعلى الامام أن يؤخر الصلاة ويقيمها من الغد أداء لان وقتها بين طلوع الشمس إلى الزوال فلا معارضة. راجع مصباح الفقيه ص 468 من كتاب الصلاة.
(5) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 169 مرفوعا مضمرا.