من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 176 / داخلي 175 من 625

[صفحة 176]

2062 وروى محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)قال: " سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله) "(1).

2063 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)على يد أبي(2) جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي، فكتب (عليه السلام)إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة "(3).

2064 وقال أبوعبدالله عليه السلام: " من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعلس والذرة "(4).

____________

(1) في بعض الاخبار أنه كان خمسة أمداد والاحوط العمل به.

(2) كان هو الحامل للكتاب، وقيل: كان هو الكتاب وهو بعيد (المرآة) أقول: المراد بأبى الحسن الهادى (عليه السلام).

(3) أى درهما اذ روى الشيخ ((رحمه الله))هذه الرواية عن ابراهيم بن محمد الهمدانى على وجه أبسط وقال في آخره " تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة و تسعون درهما فتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما " وتفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروز آبادى " الوزن المثقال " غير مستقيم ومخالف لسائر الاخبار وأقوال الاصحاب وعلى ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفى اذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل وأن المثقال الشرعى والدينار واحد والدينار لم يتغير في الجاهلية والاسلام وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى. وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الاوزان. (المرآة)

(4) القمح هو الحنطة وهذه الرواية تدل على أنه غيرها ولعله نوع منه خاص أدون.

والسلت بالضم فالسكون ضرب من الشعير لا قشر فيه كانه الحنطة، والعلس بالتحريك نوع من الحنطة يكون حبتان منه في قشر وهو طعام أهل صنعاء، ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم في التهذيب ج 1 ص 370 وفيه " العدس ".


التالي الأصلية 176داخلي 175/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...