من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 17 من 625

[صفحة 18]

منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لانها مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء، وكذلك الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه، فإذا حلت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض.


1601 وقد روي عن الصادق (عليه السلام)أنه قال: " نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة".

1602 وروي " أن القرض حمى للزكاة "(1).

____________

(1) لانه يدفع الفوت والتضييع عنها ويحفظها، أو يوفق لادائها، والخبر في الكافى ج 3 ص 558 عن الصادق (عليه السلام)، وفيه في ج 4 ص 34 خبر آخر يقول: " قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداه وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة ".

التالي الأصلية 18داخلي 17/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...