الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 301 / داخلي 300 من 625
»»
[صفحة 301]
2518 - وروى جعفر بن القاسم(1) عن الصادق (عليه السلام)قال: " إن على ذروة كل جسر شيطانا(2)، فإذا انتهيت إليه فقل: بسم الله، يرحل عنك ".
2519 - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق "(3).
____________
(1) كذا في النسخ والطريق اليه فيه أحمد بن أبى عبدالله عن أبيه عنه كما في المشيخة، وفى الكافى ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم وهكذا في المحاسن ص 373.
(2) في الصحاح " الجسر بكسر الجيم واحد الجسور التى يعبر عليها.
والجسر بالفتح العظيم من الابل وغيرها والانثى جسرة اه " والمراد هنا الاول بقرينة قوله " إذا انتهيت اليه ". ويرحل أى يبعد.
(3) رواه البرقى في المحاسن ص 373 بسند ضعيف.
وقوله " معتما تحت حنكه " أى حين الذهاب إلى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الارادة.
وقوله " ثلاثا " اى أنا ضامن له ثلاثة أمور وهى التى يذكرها بعد.
وفى بعض النسخ " الشرق " بالشين المعجمة وهو الشجى والغصة، وشرق بريقة أى غص.
باب توفير الشعر للحج والعمرة
2520 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا "(4).
____________
(4) قال العلامة المجلسى (رحمه الله): استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذى القعدة وتأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل وابن ادريس وسائر المتأخرين، وقال الشيخ في النهاية: " فاذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذى القعدة ولا يمس شيئا منهما " وهو يعطى الوجوب.
ونحوه قال في الاستبصار: وقال المفيد في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه، وقال السيد في المدارك: لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.