الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 306 / داخلي 305 من 625
»»
[صفحة 306]
2527 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام)" عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال: لا بأس"(1).
2528 - وروي عن أبي بصير(2) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إنا نروى بالكوفة أن عليا (عليه السلام)قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع(3) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة "(4).
2529 - وسأل ميسر الصادق (عليه السلام)" عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال: يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل(5) أو تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا، قال: فكذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل من غيرها ".
2530 - وسئل [الصادق] (عليه السلام)" عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله ".
2531 - وفي خبر آخر " من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله "(6).
____________
(1) يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة لاهل المدينة ويفهم من المصنف ((رحمه الله))أنه يعمل به كما ظهر سابقا لكنه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار.(م ت)
(2) كذا، وفى الكافى ج 4 ص 322 في الضعيف وفى التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن مهران بن أبى نصر، عن رباح بن أبى نصر.
وكأنه كان عن ابن أبى نصر فغيره النساخ تصحيفا ويمكن أن يكون السوأل منهما.
(3) في الكافى " ما كان يمنع " وفى التهذيب " لم يتمتع ".
(4) أى إلى المسجد الشجرة، قال في التهذيب، وانما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
(5) الافضل هنا ما يأتى بمعنى الصواب وهو نوع من الموعظة في التخطئة.(م ت)
(6) روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) في التهذيب ج 1 ص 463.