من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 308 / داخلي 307 من 625

[صفحة 308]

إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس "(1).


2534 - وروى معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)- ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام، فقال: اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل إن شئت(2)، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ".

2535 - وسأل(3) معاوية بن عمار " عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال: لا بأس [به].

وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتى مكة بسبع ليال او ثمان ليال؟ قال لا بأس به ".


2536 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام)وأنا حاضر فقال: إذا اطليت للاحرام الاول كيف لي أن أصنع في الطلية الاخيرة وكم حد ما بينهما؟ فقال: إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل "(4).

2537 - وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: " ارسلنا إلى أبي - عبدالله (عليه السلام)ونحن جماعة بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أبوعبدالله (عليه السلام)أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة(5) والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى ومثانى(6)،

____________

(1) هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الاصحاب الا الغسل فانه ذهب به ابن أبى عقيل إلى الوجوب والمشهور فيه الاستحباب أيضا.(المرآة)

(3) في التهذيب ج 1 ص 464 " واغتسل " بدون قوله " ان شئت ".

(3) كذا، والظاهر " سأله " والسهو من النساخ بقرينة ما يأتى.

(4) ظاهر الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لاقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار وهو أظهر.(المرآة)

(5) عز الماء يعز عزازة إذا قل ولا يكاد يوجد فهو عزيز.

ولا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ويظهر من بعض الاخبار الجواز مطلقا، والمشهور استحباب الاعادة إذا وجد الماء في الميقات وهذا الخبر يدل على الحكمين معا.


(6) يدل على استحباب لبس ثوبى الاحرام بعد الغسل (م ت) ولعل منعهم عن الاتيان مجتمعين مبنى على التقية والخوف من الاعداء.(مراد)

التالي الأصلية 308داخلي 307/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...