من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 310 من 625

صفحة
[صفحة 311]

قال: يمسحها بالماء(1) ولا يعيد الغسل ".


ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة ويحرم عشية.


وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلا فلا شئ عليك(2).


وإذا اغتسل الرجل للاحرام فلا بأس أن يمسح رأسه بمنديل وإزار(3).


وإذا اغتسل الرجل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا لانه قد:


2544 - روى العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين، ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل "(4).

____________

(1) أى استحبابا لكراهة الحديد.

(2) روى الكلينى في الكافى في الحسن كالصحيح ج 4 ص 348 والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلى رجليه " والظاهر أنه لئلا يغطى رأسه.

وفى الكافى ج 4 ص 328 باسناده عن على بن أبى حمزة قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال: قد انتقض غسله ".


والمشهور استحباب اعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له.


وفيه أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم ".


(3) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 329 في الحسن كالصحيح عن ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام)" في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به ".

(4) في الكافى ج 4 ص 328 في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه اعادة الغسل ".

وقال في المدارك: الاصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وان استحب الاعادة بل لا يبعد تأكد استحباب الاعادة لصحيحة العيص بن القاسم.


التالي الأصلية 311داخلي 310/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...