الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 328 من 625
»»
[صفحة 329]
واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال، والجدال قول الرجل: (لا والله وبلى والله) فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة(1)، والفسوق الكذب فاستغفر الله منه، والرفث الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك، ثم تجتمعان، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق بينكما، وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم
____________
(1) في الكافى ج 4 ص 338 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): " إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عزوجل فان الله عزوجل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل " لا والله وبلى والله " واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به، وقال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصى الله فان الله عزوجل يقول: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبوعبدالله: من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح، فاذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمرى وبلى لعمرى، قال: ليس هذا من الجدال انما الجدال لا والله وبلى والله ".
وفيه بسند ضعيف، عن أبان بن عثمان، عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ".
وفيه بسند صحيح عن سليمان بن خالد قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: " في الجدال شاة، وفى السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج ".