الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 334 / داخلي 333 من 625
»»
[صفحة 334]
بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك "(1).
____________
(1) هذا جزء من الحديث الذى تقدم تمامه في الهامش على الكلينى والشيخ رحمهما الله.
باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز
2594 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن "(2).
2595 - وروى حماد، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " كل ثوب تصلي فيه فلا بأس تحرم فيه(3) ".
2596 - وسأله حماد النواء(4) أو سئل وهو حاضر " عن المحرم يحرم في برد(5) قال: لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرود(6) ".
2597 - وروى خالد بن أبي العلاء(7) الخفاف قال: " رأيت أبا جعفر عليه السلام
____________
(2) العبر بالكسر: ما أخذ على غربى الفرات إلى برية العرب، وقبيلة (القاموس) وظفار بفتح أوله والبناء على الكسر كقطام وحذام مدينتان باليمن احداهما قرب صنعاء ينسب اليها الجزع الظفارى، بها كان مسكن ملوك حمير، وقيل: ظفار هى مدينة صنعاء نفسها.(المراصد)
(3) في بعض النسخ " تصلى فيه " وكيف كان يستدل به على أنه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلى فيه فلا يجوز في الحرير ولا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة ولا في جلد مالا يؤكل لحمه وشعره ووبره بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنه لم يعهد من النبى ((صلى الله عليه وآله)) ومن الائمة (ع) وفيه أن الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار اخر مثله نعم الافضل أن يكون قطنا محضا لما رواه الكلينى من فعل النبى ((صلى الله عليه وآله)). (م ت)
(4) الطريق اليه ضعيف كما في الخلاصة.
(5) أى مع كونه مغشوشا بالحرير. (م ت)
(6) مبالغة في كثرة الاحرام في البرد ومثله شايع في المبالغة. (مراد)
(7) كذا، وهكذا في المشيخة لكن في كتب الرجال خالد بن بكار أبوالعلاء الخفاف، وفى الكافى عن خالد أبى العلاء الخفاف.