الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 35 / داخلي 34 من 625
»»
[صفحة 35]
1631 - وقال عبدالله بن عجلان السكوني(1) لابي جعفر عليه السلام: " إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ".
____________
(1) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبدالله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافى، وفيه ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.
[زكاة الغلات](2)
وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب(3) ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول(4).
____________
(2) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
[الحج من مال الزكاة](1)
1632 وسأل محمد بن مسلم أبا عبدالله (عليه السلام)" عن الصرورة(2) أيحج من الزكاة؟ قال: نعم".
1633 وقال علي بن يقطين(3) لابي الحسن الاول عليه السلام: " يكون عندي
____________
(1) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(2) السيح: الماء الجارى، والغرب كغضب: الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الاخير.
(3) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافى ج 3 ص 512 باب " أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث " والتهذيب ج 1 ص 351 باب " زكاة الحنطة والشعير ".
(5) الصرورة هو الذى لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة، وهى التى لم تحج بعد.
و قوله " أيحج " في بعض النسخ " فأحجج " وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.