الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 355 / داخلي 354 من 625
»»
[صفحة 355]
من أسفل(1)، وذلك:
2681 - أن حفص بن البختري: وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال: أضح لمن احرمت له "(2)
2682 - وروي عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول لابي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك "(3).
2683 - وسأله سعيد الاعرج " عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده، فقال: لا إلا من علة ".
2684 - وسأله الحلبي " عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: يلبي إذا ذكر "(4).
2685 - وفي رواية حريز " يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ "(5).
____________
(1) فانه إذا كان من الاعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام واما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب اليه في الاخبار وقد تقدم بعضهما.(م ت)
(2) أى ابرز للشمس لمن أحرمت له وهو الله تعالى.
والخبر المطلق يحمل على المقيد (م ت) وفى المدارك: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الاكثر إلى جواز بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا أجمع، ومنعه ابن أبى عقيل وجعل كفارته اطعام مسكين في يده، وقال الشيخ في التهذيب ص 534 وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.
(3) في بعض النسخ " ما لم يصبك رأسك " بدل البعض من الكل.
(4) حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب، وقال المولى المجلسى: هذا الحمل بلا وجه والاحتياط ظاهر.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 مسندا عن حريز قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع والحديث ".