الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 360 / داخلي 359 من 625
»»
[صفحة 360]
2702 - وفي رواية هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق "(1).
2703 - وروى أبان، عن أبي الجارود(2) قال: " سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام)عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها ".
2704 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة من جسده، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ".
2705 - وروى أبان، عن زرارة قال: " سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا(3) فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام ".
2706 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله (عليه السلام)" عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه "(4).
____________
(1) الكعك: خبز معروف، معرب كاك.
والسويق طعام معروف وهو الدقيق المشوى من أصناف الحبوب.
ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 199 وفيهما " فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ".
(2) ضعيف جدا.
وروى الكلينى في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شئ عليه في القمل ولا ينبغى أن يتعمد قتلها ".
والمشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر الكلينى ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (المرآة)
(3) في النهاية الاثيرية: تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل ابقاء على الشعر، وانما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.
(4) ولا يدلكه لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمى. (م ت)