الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 363 / داخلي 362 من 625
»»
[صفحة 363]
2716 - وروي عن خالد بياع القلانس قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال: عليه بقرة، ثم جاءه آخر فسأله عنها، فقال: عليه شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصطلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر(1) وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة"(2).
____________
(1) لعل الامام (عليه السلام) علم أن الرجل الذى سأل الرسول عن حاله هو الراوى نفسه فلذا خاطبه بالحكم وقال: أنت موسر.
(2) المشهور أنه لو جامع قبل الوقوف بالمشعر يفسد على حجه ويلزمه بدنة وان كان بعد الوقوف وقبل طواف النساء لا يفسد حجه ولزمه بدنة وان جامع بعد الوقوف وقبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجر فبقرة أو شاة.
[ما يجوز للمحرم قتله](3)
2717 - وقال عليه السلام: " لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل "(4).
2718 - وروى حنان بن سدير(5) عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقتل الفأرة في الحرم والافعي والعقرب والغراب الابقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله عزوجل وكان يسمي الفأرة الفويسقة، وقال: إنها توهي السقا، وتضرم البيت على أهله "(6).
____________
(3) العنوان زيادة منا.
(4) تقدم تحت رقم 2365.
(5) الظاهر أنه سقط " عن أبيه " فانه لم يدرك أبا جعفر (عليه السلام) كما نص عليه الكشى.
(6) يدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما يجوز قتلها للمحرم.
والغراب الابقع أى الايلق " ترميه " عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح " فان أصبته " بالرمى و قتلته " فأبعده الله " برميك واصابته وان قتلته مع القتل موقعه فلعنه الله.
و " توهى السقاء " أى تخرقه وتشقه أو تضعفه بمضغ حبله ورباطه ويذهب الماء في الموضع الذى هو فيه كالحياة، وتضرم البيت على أهله " بجر فتيلة السراج وكانه وقع مرة أو مرات فاشتهرت بذلك والمراد بالبيت ما فيه أو بيوت العرب فانها من القصب والجلد غالبا، والظاهر استواء حكم المحرم والحرم في ذلك. (م ت)