الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 364 / داخلي 363 من 625
»»
[صفحة 364]
2719 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحملة "(1).
2720 - وفي رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير "(2).
2721 - وفي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك "(3)
2722 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: " سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ قال: يقتل الاسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم "(4).
____________
(1) لا بأس بالقاء القراد عن البعير لانه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لانها منه كما في الرواية الاتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك: ولا يخلو من قوة لصحة المستند.
(4) الظاهر أن من قوله: " والكلب العقور " إلى هنا من تتمة الحديث ويمكن أن يكون من كلام المصنف أخذه من صحيحة معاوية بن عمار في الكافى ج 4 ص 363 حيث قال فيه " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لا يريداك فلا تردهما والاسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا، والحدأة على ظهر بعيرك " وفى آخر حسن كالصحيح عن الحلبى " ويرجم الغراب والحدأة رجما فان عرض لك لصوص امنتعت منهم ".
وقال صاحب الوافى ينبغى حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه، أو اريد بالامتناع عدم التمكين ودفع الشر مهما أمكن.
وقال المولى المجلسى: امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس والمال للعمومات.
باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
2723 - روى جميل، عن محمد بن مسلم: وزرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في محرم