من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 368 / داخلي 367 من 625

[صفحة 368]

فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم(1).


وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر(2).


وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين(3).


____________

(1) في حديث أبى جعفر الجواد (عليه السلام) " في الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم ".

(2) روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " وجدنا في كتاب على (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة " (التهذيب ج 1 ص 545) وروى نحوه الكلينى بسند فيه ضعف.

(3) روى الكلينى ج 4 ص 387 عن البزنطى بسند ضعيف عن على بن أبى حمزة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال: ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد ابلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ".

وقال العلامة المجلسى: لا خلاف فيه بين الاصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ، فان تحرك فعليه بكارة من الابل وهو أيضا اجماعى انتهى.


وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 بسند فيه ضعف عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرةمساكين إذا أصابه وهو محرم " وترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر.


التالي الأصلية 368داخلي 367/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...