الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 387 / داخلي 386 من 625
»»
[صفحة 387]
باب تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعى وقبل الخروج إلى منى(1)
2777 - روى إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة "(2).
2778 - وروى بان أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي الحسن (عليه السلام)" في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه(3) " يعنى المتمتع(4).
2779 - وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وروى جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنهما سألاهما " عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقالا: هما سيان قدمت أو أخرت".
2780 - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم
____________
(1) دأب المصنف غير دأب الاصحاب في ذكر المناسك أولا ثم بيان أحكامها بل ذكر أولا أحكامها ثم ساق المناسك لاشتمالها على الادعية والاداب الكثيرة. (م ت)
(2) حمل على الناسى وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الاعادة عليه أيضا (المرآة) وقال المولى المجلسى (رحمه الله): يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعى، ويؤيده ما رواه الكلينى ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): " جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء ثم سعى؟ فقال: لا يكون السعى الا قبل طواف النساء، فقلت: عليه شئ؟ فقال: لا يكون السعى الا قبل طواف النساء ".
(3) قد حمل على ذوى الاعذار
(4) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف، والاول أظهر.