الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 399 / داخلي 398 من 625
»»
[صفحة 399]
الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود "(1).
2808 - وروى الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن سفيان قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى؟ فكتب عليه السلام: تعيد "(2).
____________
(1) ظاهره الاكتفاء باعادة الشوط، ويدل على أنه لا يكفى اتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط كما ذكره الاصحاب. (المرآة)
(2) يحتمل تعلقه باعادة الطواف من أصله أو باعادة ذلك الشوط كما مر.
باب ما جاء في الطواف خلف المقام (3)
2809 - روى أبان، عن محمد بن علي الحلبي قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا "(4).
____________
(3) المشهور بين الاصحاب أنه لا بد أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويكون من المسافة من الجوانب الثلاثة الاخر أيضا بمقدار تلك المسافة، والمسافة جانب الحجر من الحجر لا من الكعبة فلو بعد عن تلك المسافة ولو بخطوة كان باطلا. (م ت)
(4) " ما أرى به بأسا " أى في الضرورة أو مطلقا " الا أن لا تجد منه بدا " ظاهره كراهة الخروج عن الحد وحمل على الحرمة، أو في النافلة والاحتياط ظاهر. (م ت)
باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء
2810 - روي عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لا بأس بأن