الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 405 / داخلي 404 من 625
»»
[صفحة 405]
2825 - وسأله عبدالله بن سنان " عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به وربما فعلته "(1)
2826 - وفي حديث آخر: " يؤخره ى اليل "(2).
2827 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا "(3).
2828 - وسأله رفاعة " عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصرأ يسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى؟ قال: لا بأس أن يصلي ثم يسعى "(4).
____________
(1) يدل على تأخير السعى مع ايقاعه في يوم الطواف ولا خلاف فيه، قال في الدروس لا يجوز تأخير السعى عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم وأجزأ، و قال المحقق يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والاول مروى وفى خبر عبدالله بن سنان يجوز تأخيره إلى الليل. (المرآة)
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 483 خبر عبدالله بن سنان وزاد " قال يعنى عبدالله: ربما رأيته يؤخر السعى إلى الليل " وقال المولى المجلسى: يمكن أن يكون في كتاب عبدالله خبرين أحدهما مع الزيادة والآخر بدونها كما يقع كثيرا، منها خبر اسحاق المتقدم فان المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة وبدونها.
(3) رواه الكلينى عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه من شيخه أولا وبعد ما أدرك الامام (عليه السلام) سأله عنه أيضا، ويدل الخبر على عدم التأخير من يوم إلى آخر، ويحتمل الكراهة كما قال بها بعض الاصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)
(4) كذا وفى الكافى ج 4 ص 421 " لا بل يصلى ثم يسعى " ولا يخفى اختلاف المفهومين فما في الفقيه يدل على جواز تقديم الصلاة، وما في الكافى يدل على وجوبه.