الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 416 من 625
»»
[صفحة 417]
2853 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا"(1).
2854 - وروى عنه (عليه السلام)عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: " لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ".
____________
(1) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب.
باب حكم من قطع عليه السعى لصلاة أو غيرها
2855 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد له(2)، لا بل يصلي ثم يعود، قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم "(3).
2856 - وروى علي بن النعمان، وصفوان، عن يحيى الارزق(4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه "(5).
____________
(2) أى موضع صلاة له.
وقيل: المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قرية وظهوره للساعين.
ولا يخفى بعده (المرآة) وقوله: " لا " أى لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود.
(3) في الكافى ج 4 ص 438 " قلت: جلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب " أى يجلس عليها وهو شايع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا. (م ت)
(4) طريق على بن نعمان صحيح وطريق صفوان حسن كالصحيح، ويحيى بن عبدالرحمن الازرق ثقة والمراد بأبى الحسن أبوالحسن الاول لعدم روايته عن الثانى صلوات الله عليهما.
(5) يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الاتمام أفضل، ويحتمل أن يكون لاجل عدم مجاوزة النصف. (م ت)