الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 420 / داخلي 419 من 625
»»
[صفحة 420]
باب الاجبار على الحج وعلى زيارة النبى صلى الله عيله وآله
2861 - روى حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، وغيرهم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين "(1).
____________
(1) يدل على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبى وزيارته ((صلى الله عليه وآله)) وتعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب، وربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن ومشرفيها وذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا.
والجواب أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائى ولا ينافيه (المرآة) وقوله: " وعلى المقام عنده " أى يجب على الامام أن يجبر جماعة على الاقامة في الحرمين، وان لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال.
باب علة التخلف عن الحج
2862 - روى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب، وما يعفو الله عز وجل أكثر ".
2863 - وروى أبوحمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سمعته يقول: " ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة"(2).
____________
(2) اعلم أن التأكيدات المتقدمة شاملة للحج والعمرة معا، وذكر الحج فقط اما لشموله للعمرة لغة بل شرعا كما جاءت به روايات راجع الكافى (ج 4 ص 264) باب الحج والعمرة، منها ما فيه في الصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " العمرة واجبة على الخلق منزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " الحديث ".