من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 431 من 628

[صفحة 431]

2887 - وروى الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)فقلت: تكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج(1) يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال: فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق "(2).

2888 - وروى مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا "(3).

2889 - وفي رواية النضر(4) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن اعتق فعليه الحج ".

____________

(1) حرف الاستفهام محذوف أى أ فامرهن. (مراد)

(2) يدل على عدم وجوب الحج على المملوك وعليه اجماع الاصحاب. (م ت)

(3) يدل على اشتراط حجة الاسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق (م ت) أقول: هذا القول مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنف ولم يثبت، والظاهر من الكلينى أن المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى " وقال العلامة المجلسى (رحمه الله): ليس المراد بالعبد المملوك وحمل الخبر على الحج المندوب بدون الاستطاعة ويؤيد نظر العلامة المجلسى ذيل الخبر في الكافى (ج 4 ص 278) حيث ذكر فيه بعده حج الغلام قبل أن يحتلم ثم حج المملوك قبل أن يعتق. ولم ينقله المصنف (رحمه الله).

(4) الطريق صحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان وابن أبى عمير جميعا عن عبدالله بن سنان.

التالي صفحة 431 من 628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...