من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 435 / داخلي 434 من 625

[صفحة 435]

عنهم(1) قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها(2) قال: قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم(3) ".


2898 - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت(4) ".

2899 - وروي عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام)عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر "(5).

2900 - وروى أبان، عن الحكم(6) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: " الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق(7) ".

____________

(1) الظاهر أن المراد بالغلمان العبيد وحمله المصنف على الصبيان وهو بعيد. والخبر في الكافى أيضا مضمر.

(2) أى ان شاء ترك الدراهم لمن صام وان شاء أخذها منه واكتفاه بالشق الاول أولى. (مراد)

(3) يدل على اجزاء الصوم عنهم مع التمكن.

(4) يدل على اشتراط البلوغ في حجة الاسلام والطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل له (م ت)(5) ثغر مجهولا وأثغر، واثغر بشد المثلثة الغلام ألقى سنة أو نبت والقاء السن غالبا يكون في سن يحصل فيه تميز ما وهو السبع، ويحمل على الحج التمرينى والا فالظاهر استحبابه في أقل من هذا كما تقدم، وقال العلامة المجلسى: لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

(6) يعنى به حكم بن حكيم الصيرفى الثقة كما في التهذيب.

(7) بهذا الخبر يجمع بين الاخبار الدالة على جواز حجهما وعدم اجزائها عن حجة الاسلام يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بد له من حجة اخرى بعد العتق والاستطاعة وكذا الصبى.

التالي الأصلية 435داخلي 434/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...