الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 443 / داخلي 442 من 625
»»
[صفحة 443]
باب الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة
2923 - روى ابن مسكان(1) قال: حدثني أبوسعيد عن أبي عبدالله (عليه السلام)" أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه "(2).
____________
(1) الطريق اليه صحيح والظاهر أن أبا سعيد هو القماط الثقة.
(2) يدل على ضمان الوصى إذا غير الوصية.
باب الحج عن أم الولد إذا ماتت
2924 - روى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " أرسلت إلى أبي - عبدالله (عليه السلام)أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أوليس قد عتقت بولدها(3) تحج عنها".
____________
(3) أى بموت مولاها والامر بالحج عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع عدمه، وقال سلطان العلماء: لعله اشارة إلى عدم بقائها على الرقية فينبغى الحج عنها.
باب الرجل يوصى اليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها
2925 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي(4) إلى أبي جعفر (عليه السلام)يسأله " عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع (عليه السلام)بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره،
____________
(4) في الطريق اليه أحمد بن الحسن بن على بن فضال وهو فطحى ثقة.