من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 443 من 628

[صفحة 443]

باب الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة


2923 - روى ابن مسكان(1) قال: حدثني أبوسعيد عن أبي عبدالله (عليه السلام)" أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه "(2).

____________

(1) الطريق اليه صحيح والظاهر أن أبا سعيد هو القماط الثقة.

(2) يدل على ضمان الوصى إذا غير الوصية.

باب الحج عن أم الولد إذا ماتت


2924 - روى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " أرسلت إلى أبي - عبدالله (عليه السلام)أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أوليس قد عتقت بولدها(3) تحج عنها".

____________

(3) أى بموت مولاها والامر بالحج عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع عدمه، وقال سلطان العلماء: لعله اشارة إلى عدم بقائها على الرقية فينبغى الحج عنها.

باب الرجل يوصى اليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها


2925 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي(4) إلى أبي جعفر (عليه السلام)يسأله " عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع (عليه السلام)بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره،

____________

(4) في الطريق اليه أحمد بن الحسن بن على بن فضال وهو فطحى ثقة.

التالي صفحة 443 من 628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...