الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 491 / داخلي 489 من 625
»»
[صفحة 491]
وأحل البقر الاهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الابل من الحجاز "(1).
3050 - وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " الكبش يجزي عن الرجل، وعن أهل بيته يضحي به "(2).
3051 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله (عليه السلام)" عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزي عن سبعة نفر "(3).
3052 - وروى وهيب بن حفص(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم "(5).
____________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 492 بسند مجهول.
(2) يدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته. (م ت)
(3) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح في التهذيب ج 1 ص 506 رواه المصنف في الخصال ص 356 طبع مكتبة الصدوق.
(4) سقط هنا " عن أبى بصير " كما هو موجود في الخصال ص 356 والعلل ج 2 ب 184 والتهذيب ج 1 ص 506، ووهيب يروى كثيرا عن أبى بصير عنه (عليه السلام) ولم يعهد روايته عنه بلا واسطة والتعبير بروى وان صح أن يكون مع الواسطة لكن مراد المصنف غير هذا كما هو دأبة.
(5) هذا الخبر والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا وقد حمل على الضرورة لما روى الكلينى في الصحيح ج 4 ص 496 عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الاضاحى وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك الا من ضرورة " وظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة، وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد.
وعليه الاكثر، وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزى الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وقال المفيد: تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه قال ابن بابوية، وقال سلار: تجزى البقرة عن خمسة وأطلق، والمسألة محل اشكال وان كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين، ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وان كان بعيدا.