من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 496 / داخلي 494 من 625

صفحة
[صفحة 496]

وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه(1).


3059 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام)" عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا "(2).

3060 - وسئل أبوجعفر (عليه السلام)" عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الاضحية؟ فقال: لا بأس أن يضحى بها "(3).

3061 - وقال علي عليه السلام: " لا يضحى عمن في البطن "(4).

3062 - وروى جميل(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في الاضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ".

وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس


____________

(1) روى الكلينى ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل نسى أن يذبح بمنى حتى زار البيت إلى آخر الكلام بلفظه ".

(2) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فانه قد يخفى كما سيجيئ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافى ج 4 ص 490 عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الخ ".

(3) روى نحوه الكلينى في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبى عبدالله (عليه السلام) بزيادة راجع ج 4 ص 492.

(4) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)

(5) الطريق اليه صحيح ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.

التالي الأصلية 496داخلي 494/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...