الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 501 / داخلي 499 من 625
»»
[صفحة 501]
بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك - والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره - فان لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ".
3074 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه "(1).
3057 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه ثم وجد الاول، قال: إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الاول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الاول معه "(2).
3076 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا أصاب الرجل بدنة ضالة(3) فلينحرها ويعلم أنها بدنة "(4).
____________
(1) رواه الكلينى ج 4 ص 494 في الصحيح وظاهره الاجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. (المرآة)
(2) حمل على الاستحباب الا أن يكون الاول منذورا أو إذا أشعره لما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتى منى فينحر فيجد هديه، قال: ان لم يكن قد أشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها ".
(3) أى منقطعة، لا يمكنها الحركة.
(4) أى فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة، والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الامكان لما روى الكلينى في الصحيح ج 4 ص 494 والشيخ واللفظ له عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثانى والثالث ثم يذبحه عشية الثالث الحديث " و قطع به في المنتهى.