الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 507
»»
[صفحة 507]
وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى(1).
3094 - و " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته(2) ".
____________
(1) أصل الخبر كما رواه الكلينى ج 4 ص 503 في الحسن كالصحيح عن حفص البخترى الثقة عن أبى عبدالله (عليه السلام) هكذا " في رجل يحلق رأسه بمكة؟ قال: يرد الشعر إلى منى " ولا يخفى اختلاف المفهومين.
(2) رواه الكلينى مسندا في الكافى ج 4 ص 502 عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام).
باب ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت
3095 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد"(3).
3096 - وروى علي بن النعمان(4)، عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا(5)، وإن كان مفردا للحج فنعم ".
____________
(3) المراد بالصيد هنا الحرمى لا الاحرامى كما هو واضح، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه ويؤيده ظاهر بعض الروايات التى تدل على أنه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثانى، وفى شرح اللمعة. الاقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.
(4) الطريق إلى على بن النعمان صحيح ككما في الخلاصة وسعيد الاعرج لم يوثق وله أصل عنه على بن النعمان وصفوان بن يحيى.
(5) لعله محمول على الكراهة فلا ينافى ما سبق. (سلطان)