الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 550 / داخلي 547 من 625
»»
[صفحة 550]
فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني " ثم اذبح ولا تنخع حتى يموت ويبرد ثم كل وتصدق وأطعم وأهد إلى من شئت، ثم احلق رأسك(1).
وقد ذكرت الاضاحي في هذا الكتاب وأنا اعيد ذكر ما لا بد من إعادته في هذا الموضع.
لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، ويجزى من البقر والمعز الثنى وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذغ لسنة، وتجزي البقرة عن سبعة نفر بالامصار، و بمنى عن واحد(2)، والبدنة تجزي عن سبعة، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين(3).
____________
(1) تقدم الكلام والاخبار فيه ص 503. 504.
(2) كما تقدم راجع ص 491 و 492.
(3) راجع ص 492 الهامش.
الحلق
وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية واحلق رأسك إلى العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد الاذنين(4) فإذا حلقت، فقل: " اللهم أعطني
____________
(4) في الكافى في الصحيح عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن آبائه عن على (عليهم السلام)قال: " السنة في الحلق أن يبلغ العظمين " والظاهر أن المراد به منتهى الرأس لابيان انتهاء الحلق اليه ويحمل كلام المصنف أيضا عليه.