الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 69 / داخلي 68 من 625
»»
[صفحة 69]
1745 وقال عليه السلام: " اعط السائل ولو على ظهر فرس "(1).
1746 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا تقطعوا على السائل مسألته(2) فلو لا أن المساكين يكذبون ما أفلح من [ي] ردهم ".
1747 وروي عن الوليد بن صبيح قال: " كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)فجاءه سائل فأعطاء، ثم جاءه آخر فأعطاء، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر فقال: وسع الله، عليك ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي منها شيئا إلا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قال: قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في [غير](3) وجهه، ثم قال: يا رب ارزقني، فيقول الرب عزوجل: ألم أرزقك؟ ورجل جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويقول: يا رب ارزقني، فيقول الرب عزوجل ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق، ورجل له أمرأة تؤذيه فيقول: يا رب خلصني منها فيقول الله عزوجل: ألم أجعل أمرها بيدك ".
1748 وقال الصادق (عليه السلام)في السؤال(4): " أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم ".
1749 وقال عليه السلام: " إذا اعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم ".
1750 - وقال الصادق عليه السلام: " في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها، قال: يجري له من الاجر مثل ما يجري للمعطي ولا ينقص من أجره شئ، ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لاوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ "(5).
____________
(1) أى ولو كان السائل على ظهر فرس أى غنيا غير فقير، أو كنت على ظهر فرس غير متمكن حين السؤال من اعطاء شئ غير الفرس الذى أنت على ظهره. (م ح ق)
(2) المراد بالقطع على السائل رده.
(3) لفظة " غير " ليست في كثير من النسخ.
(4) السؤال كتجار: جمع سائل وهو الفقير.
(5) رواه الكلينى باختلاف في خبرين مسندين عن أبى نهشل وابن أبى عمير عن جميل.