الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1002 من 1445
صفحة
[صفحة 3] باب حج المملوك والمملوكة (3)
2886 - روى حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام "(4).
____________
(3) لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية، وفى صحة حجهما وفى أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا، فاذا اعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الاسلام.(م ت)
(4) يدل على أن جنايات العبر كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة، وقال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم، وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وهذا في جناياته، وأما دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا (المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ (في التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبى نجران قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا شئ على مولاه ".