الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1012 من 1445
صفحة
[صفحة 436]
باب الرجل يستدين ويحج، ووجوب الحج على من عليه الدين
2901 روي عن يعقوب بن شعيب(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى(2) ".
2 290 - وروي عن عبدالملك بن عتبة(3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس(4) ".
2903 - وروى موسى بن بكر(5) عنه (عليه السلام)قال: قلت له: " هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ".
2904 - وروي عن أبي همام(6) قال: قلت للرضا عليه السلام: " الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ(7) أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: أعطي
____________
(1) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكلينى في الصحيح أيضا.
(2) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لاداء الدين لما سيأتى. (المرآة)