من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1022 من 1445

صفحة
[صفحة 442]

2919 - وروي عن الحارث بن المغيرة(1) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج، قال: فحج عنها فإنها لك ولها، قلت: إن امي ماتت ولم تحج، قال: حج عنها فإنها لك ولها "(2).


2920 - وروي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال: ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة "(3).


2921 - وروي عن بشير النبال(4) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهم أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي "(5).


2922 - وروي عن عاصم بن حميد(6)، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم "(7).


____________


(1) الطريق اليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن فيه أحمد بن أبى عبدالله عن أبيه ومحمد بن ماجيلوية وتوثيقه من تصحيح العلامة نحو هذا الطرق (جامع الرواة).

(2) أى لك ثوابا ولها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه وبالعكس لو كان الامر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة وقد تقدم بعضها، وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه ".

وحمل على الاجزاء في الثواب حتى يجب عليه الحج ويحج عن نفسه ". (م ت)


(3) يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها وربما يقيده بالمالية كما في المعلل. (م ت)

(4) الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان.

(5) يدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل. (م ت)

(6) الطريق اليه حسن كالصحيح وهو ثقة عين.

التالي ص 1022/1445 — الأصلية 442 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...