الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1033 من 1445
صفحة
[صفحة 447]
(عليه السلام)قال: " سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع(1)؟ قال: نعم، المتعة له والحج عن أبيه"(2).
____________
(1) مع أنه لا فائدة للاب في التمتع لانه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب الذى هو فائدة حج التمتع. (م ت)
(2) لعله محمول على أنه كان على أبيه حج الافراد والمطلق فاذا تفضل الابن بالتمتع كان الفضيلة له وأصل الحج للاب. (سلطان)
باب تسويف الحج
2933 - روى محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن قول الله عزوجل: " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " فقال: نزلت فيمن سوف الحج(3) - حجة الاسلام - وعنده ما يحج به، فقال: العام أحج، العام أحج حتى يموت قبل أن يحج ".
2934 - وروي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل لم يحج قط وله مال، فقال: هو ممن قال الله عزوجل: " ونحشره يوم القيمة أعمى " فقلت: سبحان الله أعمى؟ ! فقال: أعماه الله عزوجل عن طريق الخير ".
2935 - وروى صفوان بن يحيى(4) عن ذريح المحاربي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق منه الحج(5) أو سلطان يمنعه منه، فليمت يهوديا أو نصرانيا ".(6)
____________
(3) التسويف: التأخير، يقال: سوفته أى مطلته، فكأن الانسان في تأخير الحج يماطل نفسه فيما ينفعه. (المرآة)
(4) طريق المصنف إلى صفوان حسن كالصحيح ورواه الكلينى والشيخ في الصحيح.