الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1035 من 1445
صفحة
[صفحة 449]
الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها "(1).
2938 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال " من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية "(2)
2939 - وفي رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " العمرة في العشر متعة "(3).
____________
(1) قال في المراصد: " الجعرانة " لا خلاف في كسر أوله، وأصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه، وأهل الادب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء، و الصحيح أنهما لغتان جيدتان، قال على بن المدينى: أهل المدينة يثقلون الجعرانة والحديبية وأهل العراق يخففونهما: منزل أوماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أقرب، نزله النبى (عليه السلام) وقسم بها غنائم حنين وأحرم منه بالعمرة، وله فيه مسجد وبه بئار متقاربة انتهى وقال سلطان العلماء: لعل المراد أنه أراد افراد الحج عن هذه العمرة التى أراد فعلها فليخرج إلى الجعرانة لاحرام هذه العمرة المفردة فالخروج اليها للعمرة التى أحب افراد الحج عنها لا للحج كما توهم العبارة، فان ميقات حج الافراد اما مكة أو دويرة أهلها ولا دخل للجعرانة فيها هذا على المشهور، وأما على ما في روايتين صحيحتين احديهما عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) والاخرى عن سالم الحناط عنه (عليه السلام): ان المجاور إذا أراد الحج فليخرج إلى الجعرانة.