الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1095 من 1445
صفحة
[صفحة 473] (3) رواه الكلينى ج 4 ص 473 في الصحيح عن مسمع عن أبى عبدالله (عليه السلام) ولعل السهو من النساخ.
وقال العلامة المجلسى (رحمه الله): اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب وعلى التقديرين يتحقق به الركن، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الاصحاب، وقال ابن ادريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه.
ولا خلاف في عدم بطلان حج الناسى بذلك وعدم وجوب شئ عليه ولا في جواز افاضة اولى الاعذار قبل الفجر واختلف في الجاهل وهذا الخبر يدل على أنه كالناسى.
باب ما جاء فيمن فاته الحج
2995 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: " من أدرك جمعا فقد