من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 110 من 625 · الصفحة الأصلية 111

صفحة
[صفحة 111]

حتى يبزق ثلاثا(1)، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه(2).


1867 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام)" عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، فإن كان في وضوء فلا بأس به ".

1868 قال: " وسألته عن القئ في شهر رمضان قال: إن كان شئ يذرعه(3) فلا بأس، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء "(4).

1869 وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا (عليه السلام)" عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن "(5).

____________

(1) كما في مرسل حماد وخبر زيد الشحام المرويين في الكافى ج 4 ص 107.

(2) روى الكلينى ج 4 ص 107 باسناد حسن كالصحيح عن حماد عن الصادق (عليه السلام) " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " وفى رواية اخرى عن يونس " قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض " وقال العلامة المجلسى (رحمه الله): المشهور بين الاصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه القضاء وان كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه.

(3) في بعض النسخ " يبدره " كما في التهذيب.

(4) قال في المدارك: اختلف الاصحاب في حكم تعمد القئ بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه اى سبقه بغير اختيار لم يفطر، فذهب الشيخ وأكثر الاصحاب إلى انه موجب للقضاء خاصة، وقال ابن ادريس انه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة، وحكى المرتضى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب القضاء والكفارة والمعتمد الاول.

(5) حمل على الاحتقان بالمايع.

التالي ص 110/625 — الأصلية 111 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...