من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1115 من 1445

صفحة
[صفحة 252]
(4) يؤيد عدم الاثم، ورواه الكلينى ج 4 ص 252 باسناده عن عبدالاعلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث.


(5) يعنى وفى لله بقوله تعالى " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ووفى الله له " بقوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذى رواه الكلينى بلفظ آخر في باب ما ينبغى تركه للمحرم من الجدال.

التالي ص 1115/1445 — الأصلية 252 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...