الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1115 من 1445
صفحة
[صفحة 252] (4) يؤيد عدم الاثم، ورواه الكلينى ج 4 ص 252 باسناده عن عبدالاعلى عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث.
(5) يعنى وفى لله بقوله تعالى " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ووفى الله له " بقوله " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذى رواه الكلينى بلفظ آخر في باب ما ينبغى تركه للمحرم من الجدال.