من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 112 من 628

صفحة
[صفحة 112]

ولا يجوز للصائم أن يستعط(1) ولا بأس أن يصب الدواء في أذنه(2)، ولا بأس أن يزق الفرخ(3) ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا(4) ولا بأس بأن يشم الطيب إلا المسحوق منه فإنه يصعد إلى دماغه(5)، ولا بأس بأن يذوق الطباخ المرق وهو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه(6).


1870 وروي عن منصور بن حازم أنه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا، قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم ".


ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء عليه.


1871 وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فمه "(7).


1872 وروي عن الحسن بن راشد أنه قال: " كان أبوعبدالله (عليه السلام)إذا صام


____________


(1) كما في موثق ليث المرادى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس الا السعوط فانه يكره " ويدل الخبر على كراهة صب الدواء في الاذن والمشهور كراهة التعسط بما يتعدى إلى الحلق ونقل عن المفيد وسلار رحمهما الله أنهما أوجبا به القضاء والكفارة، واما السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء والكفارة ويمكن المناقشة بانتفاء ما يدل على كون مطلق الايصال إلى الجوف مفسدا.(المرآة) والسعوط ادخال الدواء في الانف.

(2) كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) المروية في الكافى ج 4 ص 011.

(3) زق الطائر فرخه: أطعمه بمنقاره.

(4) كما رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) (ج 4 ص 11) والمشهور جواز مضغ الطعام للصبى وزق الطائر وذوق المرق مطلقا.

(5) لما تقدم في السعوط.

والمشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب وانما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.


(6) كما في صحيحة الحلبى التى أشرنا اليها سابقا.

(7) الظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم، وقال الفاضل التفرشى: لعله محمول على الاستحباب.

التالي ص 112/628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...