من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1155 من 1445

صفحة
[صفحة 495]

وذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نسائه البقر(1).


وإذا اشترى الرجل اضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه(2).


وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل، فإن لم يشتر فليس عليه شئ(3).


ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى، وأن تصدق به فهو أفضل(4).


____________


التالي ص 1155/1445 — الأصلية 495 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...