الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1165 من 1445
صفحة
[صفحة 497]
بأن يضحى به(1).
3063 - وروي عن عبدالله بن عمر(2) قال: " كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن (عليه السلام)بذلك، فوقع إليه انظروا الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه "(3).
3064 - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " لا يضحى بشئ من الدواجن "(4).
3065 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام)" عن الاضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الاضحية؟ قال: نعم إنما له ما نوى "(5).
وذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) كبشا أقرن، ينظر في سواد، ويمشي في سواد(6).
____________
(1) قال في الدروس على المحكى: ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقى ثلثه خلافا للصفار انتهى.
وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه وصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه.
(2) عبدالله بن عمر مجهول.
(3) في الكافى والتهذيب مثله، وعليه عمل الاصحاب، وروى أنه يخلف ثمنه عند من يشترى له ويذبح عنه طول ذى الحجة وسيجئ.
(4) الدواجن هى الشاة التى يعلفها الناس ى بيوتهم، وكذلك الناقة والحمامة و أشباههما، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة، وحمل على الكراهة.
(5) يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وان كان المورد خاصا. (م ت)