من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 118 من 1445

صفحة
[صفحة 566]
(2) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح مع الذى تقدم في حديث راجع ج 3 ص 566.


(3) أى من الذى وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاء ورفع الجزية.

(4) كأن المراد أنهم وان أجازوا على أنفسهم لكن ليس للامام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغى أن يوضع اما على رؤوسهم واما على أموالهم (المرآة) والمشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والاراضى وينافيه خبر مصعب المتقدم، وقيل يجوز.

(5) قال بعض الشراح: الظاهر أنه (عليه السلام) بين أن هذا الخمس من فعل عمر أو من البدع وليس للامام أن يقرره عليهم ولم يفهم السائل ولما أعاد السؤال اضطر في أن يتقى فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله ((صلى الله عليه وآله)).

التالي ص 118/1445 — الأصلية 566 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...