الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1189 من 1445
صفحة
[صفحة 505] (2) في الكافى ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلاثة، وقال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء " وفى الموثق عن يونس ابن يعقوب قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: المتمتع يغطى رأسه إذا حلق، فقال: يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته اياه".
باب ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى
روي عن الائمة (عليهم السلام)أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة(3) وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد، فإن فاته صوم هذه ثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء و إن شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة.(4)
____________
(3) أى يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.