الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 12 من 628
صفحة
[صفحة 12]
الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول الله عزوجل(1): حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت "(2).
وفي رواية أخرى " ولا تقبل له صلاة ".
1592 وروى ابن مسكان(3) عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر، فقال: أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون ".
1593 وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وسأل الرجعة عند الموت، وهو قول الله عزوجل: " حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت "(4).
1594 وقال الصادق عليه السلام: " صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به في بر حتى ينفد، ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما، فقيل له: وما معنى خمسة وعشرين [درهما]؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي ".
1595 وقال عليه السلام: " ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة، ولا يصاد
____________
(1) لعـل الاستشهاد بالاية الشريفة أن مانع الزكاة تتمنى الرجوع إلى الدنيا كالكافر فكان مثله في ذلك. (مراد)
(2) " رب ارجعون " على صيغة الجمع في قوة تكرير رب ارجعنى، رب ارجعنى على الحاح في سؤال الرجعة. (م ح ق)
(3) فيه ارسال لان عبدالله بن مسكان لم يلق أبا جعفر (عليه السلام) بل قيل: انه لم يرو عن أبى عبدالله (عليه السلام) الا حديث " من أدرك المشعر فقد أدرك الحج " وفى رجال الكشى " زعم ابوالنضر محمد بن مسعود أن ابن مسكان كان لا يدخل على أبى عبدالله (ع) شفقة أن لا يوفيه حق اجلاله فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه اجلالا واعظاما له (عليه السلام) ".
وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، والخبر رواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 523 باسناده عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام).
(4) متحد مع الخبر الاسبق ولعل وجه التكرار اختلاف اللفظ.