الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1202 من 1445
صفحة
[صفحة 283] (1) قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 283: انه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة ولم يصم وانما يجوز له صيام الثلاثة الايام ما دام في ذى الحجة انتهى، ويستفاد من هذه الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذى الحجة لعذر أو لغيره كما قاله صاحب المدارك.
باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدى ولم يجد الهدى
قال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: إن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر أخره إلى قابل ذي الحجة لان أيام الذبح قد مضت.(2)