الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1206 من 1445
صفحة
[صفحة 77] (5) روى المصنف في المقنع ص 77 عن سماعة قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله منى يوم النحر إذا كان في حج وان كان في عمرة نحر بمكة فانما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فاذا كان ذلك اليوم فقد وفى، فان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله " ورواه الشيخ في الموثق ج 1 ص 568 من التهذيب عن زرعة.
وقوله " وعليه الحج من قابل " أى وجوبا ان كان واجبا عليه وندبا ان كان ندبا، لكن يجب طواف النساء لتحليلها.